رَدُّ مِثْلِ الشَّيْءِ التّالِفِ إن كانَ مِثْلِيّاً، أو قِيمَتِهِ إن كان لا مِثْلَ لَهُ.
إباحَةُ أو تَمْليكُ مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ مِنْ مَالِكِهِ دونَ بَدَلٍ أو مُقابِلٍ.
أَخْذُ مالٍ قَصْدَ الاِنْتِفاعِ بِهِ بِشَرْطِ رَدِّ مِثْلِهِ بعد أَجَلٍ.
مَا يُعْطَى مِنَ بَهِيمَةٍ أَوْ أَرْضٍ لِيُنْتَفَعَ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا ثُمَّ يُرَدُّ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ.
المالُ المَدْفونُ تحت الأَرْضِ.
تَقْدِيرُ الزُّروعِ والثِّمارِ وَنَحْوِهَا بِاسْتِخْدامِ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
إِعْطاءُ مَنافِعِ العَقارِ.
ارْتِحالُ الحُجَّاجِ وانْتِقالُهُم مِن عَرَفَةَ إلى مُزْدَلِفَةَ.
نَماءُ الشَّيْءِ ومَنْفَعَتُهُ.