تَقْرِيرٌ
تَقْرِيرٌ
طَلَبُ الإِقْرارِ مِنَ الـمُتَّهَمِ.
التَّقْرِيرُ: هو أن يَطْلُبَ القاضِي مِن المُدَّعَى عليه الجَوابَ على دَعْوَى المُدَّعِي إمّا بِالإِقْرارِ والاعْتِرافِ، وإمّا بِالإِنْكارِ، ثم يجوزُ له حَمْلُهُ على الاِعْتِرافِ إذا وجدتْ قرينة على صحةِ التُّهمةِ، والإقْرارُ: هو الإِخْبارُ بِحَقِّ الغَيْرِ على النَّفْسِ.
التَّقْرِيرُ: التَّثْبِيتُ والتَّمْكِينُ، ويأْتي بِمعنى التَّوْضِيحِ والتَّحْقِيقِ والرِّضا بِالشَّيْءِ والمُوافَقَةُ عليه..
يُطْلَق مُصْطلَح (تَقْرِير) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كِتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الشَّرِكة، وباب: الشُّفْعَة، وباب: الوَقْف، وباب: القِراض، وفي باب: إِحْياء المَواتِ، ويُراد به: تَثْبِيت الأَمْرِ المَوجودِ وإِبْقاؤه على حالِهِ. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الأدلَّة الشَّرعيَّة، ويُراد به: سُكُوت النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن إِنْكارِ أَقْوالِ وأَفْعالِ الصَّحابَةِ رضي اللهُ عنهُم. ويُطْلَق في العَصْرِ الحاضِرِ، ويُراد بِه: بَيانٌ يَكْتُبُهُ المُوَظَّفُ المُخْتَصُّ حَوْلَ حالَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
التَّقْرِيرُ: التَّثْبِيتُ والتَّمْكِينُ، يُقال: قَرَّرَ الشَّيْءَ في المَكانِ، أيْ ثَبَّتَهُ. ويأْتي بِمعنى التَّوْضِيحِ والتَّحْقِيقِ، يُقال: قَرَّرَ المَسْأَلَةَ أو الرَّأْيَ، أيْ: وَضَّحَها وحَقَّقَها. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الرِّضا بِالشَّيْءِ والمُوافَقَةُ عليه.
قرر
مقاييس اللغة : (5/7) - الفروق اللغوية : (ص 64) - الكليات : (ص 476) - مختار الصحاح : (ص 250) - لسان العرب : (5/82) - التعريفات للجرجاني : (ص 89) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 198) - معجم لغة الفقهاء : (ص 140) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/140) - البحر المحيط في أصول الفقه : (6/54) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 41) -