سِحاقٌ
سِحاقٌ
اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.
السِّحاقُ كبِيرَةٌ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ، وهو زِنا النِّساءِ بَعْضهنَّ بِبَعْضٍ، بِأنْ تَفْعَلَ الـمَرْأَةُ بِامْرَأَةٍ مِثْلها مِثْلَ صُورَةِ ما يَفْعَلُ الرَّجُلُ بِزَوْجَتِهِ، وذلك بِالاحْتِكاكِ وإِلْصاقِ الـجَسَدِ بِالـجَسَدِ، والفَرْجِ بِالفَرْجِ؛ قَصْدَ الاِسْتِمْتاعِ وتَـحْصِيلِ الشَّهْوَةِ واللَّذَّةِ، والفَرْقُ بَيْنهُ وبين الزِّنى واللِّواطِ، أنّ السِّحاقَ لا إِيلاجَ لِلْفَرْجِ فيه.
السِّحاقُ: اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ كَهَيْئَةِ الـجِماعِ، وأَصْلُه مِن السَّحْقِ وهو البُعْدُ، وقِيلَ: الدَّقُّ الشَّدِيدُ، ومنه سُمِّي سِحاقاً؛ لأنَّ كلَّ واحِدَةٍ تضغَطُ على الأخرى بأعضائِها.
يَرِد مُصْطلَح (سِحاق) في الفقه في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الـمُحَرَّمات في النِّكاحِ، وفي كِتابِ القَضاءِ والشَّهاداتِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ. ومِن معَانِيه عند الفقَهاءِ: احْتِكاكُ الرَّجُلِ الـمَجْبُوبِ - وهو مَقْطُوعُ الذَّكَرِ - بِالـمَرْأَةِ في فَرْجِها؛ طَلَباً لِلمُتْعَةِ الـجِنسِيَّةِ.
السِّحاقُ: اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ كَهَيْئَةِ الـجِماعِ. وأَصْلُه مِن السَّحْقِ، وهو: البُعْدُ، فسُمِّي بذلك؛ لِتَباعُدِ الفَرْجَيْنِ، يُقالُ: مَكانٌ سَحِيقٌ، أيْ: بَعِيدٌ. وقِيل: السَّحْقُ هو الدَّقُّ الشَّدِيدُ، ومنه سُمِّيَ هذا الفِعْلُ سِحاقاً؛ لأنّ كُلَّ واحِدَةٍ تَضْغَطُ بِثَدْيِها وأَعْضائِها على الأُخْرى.
سحق
معجم مقاييس اللغة : (3/139) - لسان العرب : (10/152) - تاج العروس : (25/433) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/268) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/386) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (4/316) - الزواجر عن اقتراف الكبائر : (2/119) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/19) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/247) -