عَيْبٌ
عَيْبٌ
كُلُّ نَقْصٍ أَثَّرَ في قِيمَةِ الشَّيْءِ وثَمَنِهِ، أو فَوَّتَ الغَرَضَ الصَّحِيحَ منه.
العَيْبُ بِمعناه العامِ: النَّقصُ والرَّداءَةُ أو النَّقِيصَة التي يَخلُو مِنها الخَلْقُ السَّلِيمُ، أو الصُّنْعُ السَّلِيم، وهو في باب البيع: كُلُّ ما أَوْجَبَ تَغَيُّرَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ أو فَوات الغَرَضِ الصَّحِيحِ مِنْها؛ لِحُدوثِ نَقْصٍ فيه، سواءً كان بِفِعْلٍ خارِجٍ عن قُدرَةِ المُشتَرِي كالمَرَضِ، أو بِفِعْلِ المُشتَرِي كَتلَفٍ أو جِنايَةٍ أو نحوِ ذلك. والعَيْبُ قِسمان: 1- العَيْبُ اليَسِيرُ، وهو: الذي لا تَأثِيرَ له في القِيمَة في نَظَرِ المُقَوِّمِينَ. 2- العَيْبُ الفاحِشُ، وهو: ما لَه تَأثِيرٌ في تَحْدِيدِ القِيمَةِ في نَظَرِ المُقَوِّمِين، أو ما يُخِلُّ بِالمَقصودِ، وهو المُرادُ عند الإطْلاقِ. ويَنقَسِم باعتِبارٍ آخَر إلى: 1- عَيْب ظاهِر، كعُيوبِ الدَّوابِّ التي تُزَهِّدُ فيها، وتُنْقِصُ مِن أَثْمانِها، كالعَوَرِ. 2- عَيْب خَفِيّ، كما لو اشْتَرى إنسانٌ ما مأكولُه في جَوْفِه، كالبِطِّيخِ والرُّمَّانِ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا.
العَيْبُ: النَّقْصُ والقُبْحُ، وما يخالف أَصْلَ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ.
يَرِد مُصْطلَح (عَيْب) في الفقه في عِدَّةِ أَبْوابٍ، منها: كتاب الهَدْيِ والأَضاحِي، باب: شُروط الأُضْحِيَّةِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ. ويُطلَق في كتاب البيوع، باب: الإجارَة، ويُراد به: ما يُوثِّر في المَنْفَعَةِ تَأثِيرًا يَظْهَر بِه تَفاوُت الأُجرَةِ، مثل: فَوات المَنافِعِ المَقصودَةِ مِن الدّارِ بِالكُلِّيَّة بِانهِدامِها، أو بِإخلالِها بِهُبوطِ سَطْحِ الدّارِ، أو تَشَقُّقِ الجُدْرانِ أو نحو ذلك.
العَيْبُ: النَّقْصُ والقُبْحُ، ورَجُلٌ عَيَّابٌ وعَيْبٌ: كَثِيرُ العَيْبِ، ورَجْلٌ عَيَّابَةٌ: وَقّاعٌ في النَّاسِ. يُقال: عَيَّبَ الشَّيْءَ فَعابَ: إذا صار ذا عَيْبٍ، فهو مَعِيبٌ. والعَيْبُ أيضًا: ما يُخالفُ أَصْلَ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ. وجَمْعُهُ: أَعْيابٌ، وعُيوبٌ.
عيب
العين : (2/263) - تهذيب اللغة : (3/150) - مقاييس اللغة : (4/189) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/260) - مختار الصحاح : (ص 222) - لسان العرب : (1/633) - تاج العروس : (3/448) - فتح القدير لابن الهمام : (5/151) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/173) - الـمغني لابن قدامة : (4/201) - القاموس الفقهي : (ص 268) - معجم لغة الفقهاء : (ص 325) - دستور العلماء : (2/278) - القاموس الفقهي : (ص 268) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/83) -