مَنْعُ الخَوْفِ أو المَرَضِ أو نحو ذلك المُحْرِمَ مِن المُضِيِّ في العُمْرَةِ أو الحجِّ ابْتِداءاً أو دَواماً، كُلًّا أو جُزْءاً.
خُرُوجُ العِبادَةِ عن وَقْتِها المُحَدَّدِ لَها شَرْعًا.
إكمالُ العَبْدِ مَناسِكَ الحَجِّ والعُمْرَةِ بعد الشُّرُوعِ فِيهِما.