مَنفَعَةٌ
مَنفَعَةٌ
الفَائِدَةُ المَعْنَوِيَّةُ التِّي تُسْتَفَادُ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالاسْتِعْمَالِ كَسُكْنَى المَنَازِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
المَنْفَعَةُ كُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ العَيْنِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَعَمَلِ العَامِلِ، وَلَا تَتَنَاوَلُ المَنْفَعَةُ الفَوَائِدَ المَادِيَّةِ كَاللَّبَنِ وَالوَلَدِ مِنَ الحَيَوَانِ وَالثَّمَرَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى ذَلِكَ غَلَّةً وَفَائِدَةً.
الفَائِدَةُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الشَّيْءِ فَهُوَ مَنْفَعَةٌ، وَضِدُّ المَنْفَعَةِ: المَضَرَّةُ، وَأَصْلُ النَّفْعِ فِي اللُّغَةِ: الخَيْرُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَعانُ بهِ فِي الوُصُولِ إِلَى المَطْلُوبِ، وَمِنْ مَعَانِي المَنْفَعَةِ أَيْضًا: المَصْلَحَةُ والثَّمَرَةُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المَنْفَعَةَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرًةٍ كَكِتَابِ الإِجَارَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الإِجَارَةِ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ وَقْفِ المَنَافِعِ، وَكِتَابِ الإِعَارَةِ وَالهِبَةِ وَغَيْرِهَا. وَتُطْلَقُ المَنْفَعَةُ فِي كِتَابِ الوَصِيَّةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَصِيَّةِ وَيُرادُ بِهَا: كُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الأَعْيَانِ سَواءً وَافَقَتْ مُيُولَ النَّفْسِ أَوْ لاَ وَسَوَاءً عَرَضًا مِثْلُ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ عَيْنًا: مِثْلُ ثَمَرِ الأَشْجَارِ. وَتُطْلَقُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بِمَعْنَى: كُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى مَقْصودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. وَيُطْلَقُ مَذْهَبُ المَنْفَعَةِ فِي بَابِ الأَخْلاَقِ وَيُرادُ بِهِ نَظَرِيَّةً مَعْنَاهَا: أَنَّ كُلَّ الأَفْعَالِ يَجِبُ أَنْ تُوَجَّهَ نَحْوَ إِحْرَازِ القَدْرِ الأَكْبَرِ مِنَ السَّعَادَةِ لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ.
الفَائِدَةُ، وَالجَمْعُ: مَنَافِعٌ، وَالنَّفْعُ: الإِفَادَةُ، تَقُولُ: نَفَعْتُهُ أَيْ أَفْدْتُهُ، وَالانْتِفَاعُ: الاسْتِفَادَةُ، وَالنَّافِعُ: المُفِيدُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الشَّيْءِ فَهُوَ مَنْفَعَةٌ، وَضِدُّ المَنْفَعَةِ: المَضَرَّةُ، وَأَصْلُ النَّفْعِ فِي اللُّغَةِ: الخَيْرُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَعانُ بهِ فِي الوُصُولِ إِلَى المَطْلُوبِ، يُقَالُ: نَفَعَهُ َيَنْفَعُهُ نَفْعًا أَيْ قَدَّمَ لَهُ خَيْرًا، وَاسْتَنْفَعَهُ: طَلَبَ نَفْعَهُ، وَالنُّفَاعَةُ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمِنْ مَعَانِي المَنْفَعَةِ أَيْضًا: المَصْلَحَةُ والثَّمَرَةُ.
نَفَعَ
الصحاح للجوهري : (3/ 1292) - تاج العروس : (22/ 268) - المعجم الوسيط : (2/ 942) - المبسوط : (1 /80) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/ 269) - الصحاح للجوهري : (3 /1292) - الفروق للقرافي : 1 /193 - الفروق اللغوية : 1 /517 - المستصفى : 2 /481 -