مُقَيَّدٌ
مُقَيَّدٌ
ما تَناوَلَ مُعَيَّناً أو مَوصُوفاً بِوَصْفٍ زائِدٍ على حَقِيقَةِ جِنْسِهِ.
المُقَيَّدُ: هو اللَّفظُ المُطْلَقُ الذي اقتَرَن بِه ما يُقَلِّلُ مِن شُيوعِهِ وانتِشارِهِ. أو يُقال: هو تَقْلِيلُ شُيوعِ اللَّفْظِ المُطْلَقِ وحَصْرُ أَفْرادِهِ، بِاقْتِرانِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ يَدُلُّ على حَصْرِهِ؛ إمّا بِشَرْطٍ، أو صِفَةٍ، أو حالٍ، أو نحو ذلك. وهو نَوعانِ: 1- ما كان مِن الأَلفاظِ الدَّالَّةِ على مَدْلُولٍ مُعَيَّنٍ، كزَيْدٍ وعَمْرٍو، أو مُشارٍ عليه، كَهذا الرَّجُلِ ونَحْوِهِ. 2- ما كان مِن الأَلْفاظِ دالّاً على وَصْفِ مَدْلُولِهِ المُطْلَقِ بِصِفَةٍ زائِدَةٍ عليه، كقولِهِ تعالى:" فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "، فالرَّقَبَةُ مُقَيَّدَةٌ بِاعتِبارِ الإيمان، ومُطلَقَةٍ بِاعتِبار الذُّكورَةِ والأُنوثَةِ، والكِبَرِ والصِّغَرِ.
المُقَيَّدُ: حَبْسُ الشَّيْءِ ومَنْعُهُ مِن الحَرَكِةِ، يُقال: قَيَّدْتُ الدّابَّةَ تَقْيِيداً: إذا جَعَلْتُ الحَبْلَ في رِجْلِها لإمْساكِها، ومِنْه: تَقْيِيدُ الأَلْفاظِ بِما يَمْنَعُ اخْتِلاطَها بِغَيْرِها.
يَرِد مُصْطلَح (مُقَيَّد) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ، وفِي كِتابِ البُيُوعِ، باب: الشُّروط في البَيْعِ، وباب: الإِجارَة، وباب: الوَكالَة، وباب: العارِيَّة، وباب: الوَقْف، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: أَلْفاظ الطَّلاقِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الإِقْرار، وفي كتاب الأَيمانِ والنُّذُورِ، باب: أَقْسام النَّذْرِ. ويُطْلَق أيْضاً بِمعنى مَنْعِ الشَّخْصِ مِن التَّصَرُّفِ، كَعَزْلِ الوُلّاةِ، والقُضاةِ، والأَوْصِياءِ، والوُكلاءِ، والمَحْجورِ علَيْهِم.
المُقَيَّدُ: حَبْسُ الشَّيْءِ ومَنْعُهُ مِن الحَرَكِةِ، يُقال: قَيَّدْتُ الدّابَّةَ تَقْيِيداً: إذا جَعَلْتُ الحَبْلَ في رِجْلِها لإمْساكِها، ومِنْه: تَقْيِيدُ الأَلْفاظِ بِما يَمْنَعُ اخْتِلاطَها بِغَيْرِها، يُقال: قَيَّدَ الكِتابَ: إذا ضَبَطَهُ بِالتَّشْكِيلِ.
قيد
الإحكام في أصول الأحكام : (2/162) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 164) - أصول البزدوي : (2/286) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 312) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 367) - المطلق والمقيد : (ص 123) - مسلم الثبوت : (1/360) - شرح تنقيح الفصول : (ص 266) - روضة الناظر وجنة المناظر : (2/102) -