سِقْطٌ
سِقْطٌ
الجَنِينُ الذي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتاً بَعْدَ ظُهُورِ خَلْقِهِ.
السِّقْطُ: هو الوَلَدُ ذَكَراً كان أو أُنْثَى يَسْقُطُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ قَبْل تَمامِ مُدَّة الحملِ -وهي تسعة أشهر- وهو مُسْتَبِينُ الخَلْقِ.
السِّقْطُ: كُلُّ ما يَسْقُطُ ويَقَعُ على الأرْضِ، ويُطْلَقُ على الوَلَدِ الذي يَـخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَـمامِهِ، يُقالُ: سَقَطَ الوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، فهو سِقْطٌ: إذا أَلْقَتْهُ غَيْرَ تامٍّ.
يَرِد مُصْطلَح (سِقْط) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الـحَيْض والنِّفاس، وفي كتاب الـمَوارِيثِ، باب: مِيراث السِّقْطِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: عِدَّة الـحامِلِ، وفي كتاب الـجِنايات، باب: دِيَّة الـجَنِينِ.
السِّقْطُ: كُلُّ ما يَسْقُطُ ويَقَعُ على الأرْضِ، ويُطْلَقُ على الوَلَدِ الذي يَـخْرُجُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَـمامِهِ، سَواءً كان ذَكَراً أو أُنْثَى، يُقال: سَقَطَ الوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، يَسْقُطُ، سُقُوطاً، فهو سِقْطٌ، وأَسْقَطَت الـحامِلُ وَلَدَها، أيْ: أَلْقَتْهُ غَيْرَ تامٍّ. ومِن مَعانِيهِ: النّاقِصُ والرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ. وجَمْعُ السِّقْطِ: أَسْقاطٌ.
سقط
معجم مقاييس اللغة : (3/86) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/222) - المفردات في غريب القرآن : (ص 414) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/378) - مختار الصحاح : (ص 149) - لسان العرب : (7/316) - تاج العروس : (19/355) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 228) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 97) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 408) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/80) - معجم لغة الفقهاء : (ص 246) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/276) - القاموس الفقهي : (ص 175) -