أَبْعاضٌ
أَبْعاضٌ
كُلُّ ما جازَ انْفِصالُهُ عن الكُلِّ.
إنَّ مِن عقيدة أهلِ السُّنَّة والجماعَةِ: إثبات صِفَةِ الوَجْهِ واليَدِ والقَدَمِ ونَحْوِ ذلك ولا يُسَمُّونَها أبْعاضًا، وإن كانت تُعَدُّ في حَقِّ المَخْلوقِ أَبْعاضًا أو أَعْضاءً وجَوارِحَ ونَحْو ذلك؛ لكنَّها تُعَدُّ في حَقِّ اللهِ تعالى صِفاتٌ أَثْبَتَها لِنَفْسِهِ، أو أَثْبَتَها له رَسُولُهُ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فلا نَخُوضُ فيها بِعُقولِنا، وإنَّما نُؤْمِنُ بِها ونُمِرُّها كما جاءَتْ.
الأَبْعاضُ: جَمْعُ بَعْضٍ، والبَعْضُ: القِطْعَةُ والجُزْءُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعيضًا، أيْ: جَزَّأْتُهُ وجَعَلْتُهُ أَبْعاضًا، والأَبْعاضُ: الأَجْزاءُ.
يَرِد مُصْطلَح (أَبْعاض) في العَقِيدَةِ، باب: الفِرَق والأَدْيان عند الكَلامِ على عَقائِدِ الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ ونَحْوِهِما. ويَرِد في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواضِع، مِنها: كِتاب الطَّهارَةِ، بابِ: صِفَة الوُضُوءِ عند الكلامِ على مَسْحِ بعضِ الرَّأس، وفي كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر عند بيان حكم إخراجها إذا وجد بعض الصاع من الطعام. ويطلق في كتاب النكاح، وفي كتاب القضاء، باب: شروط الشهادة عند بيان حكم شهادة الابن لأبيه أو العكس، وفي كتاب العتق عند الحديث على حكم عتق من ملك أحد أصوله أو فروعه، وفي كتاب القصاص، باب: شروط القصاص، وفي كتاب الحدود، باب: حد السرقة، ويراد به: العلاقة بين الأبناء وأبنائهم، وبين آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. ويطلق في الفقه أيضا في كتاب الصلاة، باب: سجود السهو، ويراد به: ما يجبر بسجود السهو عند تركه في الصلاة كالقنوت في الصبح، التشهد الأول، وقعوده، وغير ذلك، وقد سميت أبعاضا؛ لأنها لما تأكدت بالجبر بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية، وهي الأركان.
الأَبْعاضُ: جَمْعُ بَعْضٍ، والبَعْضُ: القِطْعَةُ والجُزْءُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعيضاً، أيْ: جَزَّأْتُهُ وجَعَلْتُهُ أَبْعاضاً. والأَبْعاضُ: الأَجْزاءُ، ومِنْه قَوْلُهُم: أَخَذُوا مالَهُ فَبَعَّضُوهُ، أيْ: فَرَّقُوهُ أَجْزاءً، وضِدُّ البَعْضِ: الكُلُّ.
بعض
تهذيب اللغة : (1/130) - التعريفات للجرجاني : (ص 78) - مقاييس اللغة : (1/269) - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة : (1/250) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 56) - لسان العرب : (7/119) - تاج العروس : (18/242) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 80) -