أَصْلٌ
أَصْلٌ
مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ والمَقِيسُ عَلَيْهِ.
الأَصْل: أَحَدُ أَرْكانِ القِياسِ الأَرْبَعَةِ، وهي: الأَصْل والفَرْعُ والعِلَّةُ والحُكْمُ، فمَن قاسَ مثلاً الذُّرَةَ على البُرِّ في جَرَيانِ الرِّبا فِيهِ، بِجامِعِ الكَيْل في كُلٍّ مِنْهُما، فإنَّ البُرَّ في هذا القِياسِ هو الأَصْلُ، والذُّرَةُ فَرْعٌ، والكَيْل العِلَّةُ، وتَحْرِيمُ الرِّبا هو الحُكْمُ.
الأَصْلُ: أساسُ الشَّيْءِ، وكُلُّ ما يَسْتَنِدُ إليه غَيْرُهُ، ويَبْتَنِي عليه، ويَتَفَرَّعُ عنه فهو أصْلٌ، فالأبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، والأساسُ أَصْلٌ لِلْجِدارِ، وهكذا.
يُطلَق مُصطلح (أَصل) في الفقه في كتاب البيوع، باب: بيعُ الأصول والثِّمار، ويُراد به: الأَشْجارُ والدُّورُ ونَحْوُ ذلك في مُقابَلَةِ: الثَّمَرَةِ والمَنْفَعَةِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح، ويُراد به: أُصولُ الإنْسانِ، وهم: الأب والأم والجدّ والجدَّة وإن علَوا. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: الدَّلِيل، ومنه قولهم: الأصلُ في هذه المَسألَةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، أي: الدَّلِيلُ عليها. ومِن إطلاقاته أيضاً: - القاعِدَةُ المُستَمِرَّة: كما يقول الأُصولِيُّون: الأصلُ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ على العامِّ عند التَّعارُضِ - الرّاجِح: كما يقول الأصولِيُّون: الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان، والأصلُ بَراءَةُ الذِّمَّةِ مِن التَّكالِيفِ الشَّرعِيَّةِ. - مَخرَجُ المَسألَةِ الفَرَضِيَّة في علم الموارِيث، أي: العَدَدُ الذي تَخْرُج مِنه الفُروضُ المُقَدَّرَةُ بِلا كَسْرٍ، - بمعنى الأصيل، وهو مَن يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ابتِداءً في كتاب البيوع، باب: الوكالة. - الاسْتِصحابُ: وهو الحالَةُ الماضِيَةُ، في مُقابَلَةِ الحالَةِ الطَّارِئَةِ، كَقَوْلِهِم: إذا شَكَّ في الطَّهارَةِ والحَدَثِ يُسْتَصْحَبُ الأَصْل. - الشَّيْخُ المَرْوِيُّ عنه في مُقابَلَةِ الفَرْعِ، وهو الرَّاوِي، أو: النُّسْخَةُ المَنْقولُ مِنْها في مُقابَلَةِ النُّسْخَةِ المَنْقُولَةِ. كما في علم الحديث، باب: رِوايَة الأَخْبارِ.
الأَصْلُ: أساسُ الشَّيْءِ، وكُلُّ ما يَسْتَنِدُ إليه غَيْرُهُ، ويَبْتَنِي عليه، ويَتَفَرَّعُ عنه فهو أصْلٌ، وخِلافُه: الفَرْعُ، فالأبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، والأساسُ أَصْلٌ لِلْجِدارِ، والنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَل. ويأتِي بِمَعنى الوَقْتِ بعد العَصْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. ويُطلَق أيضاً على مَنْشَأ الشَّيءِ. وجمعُهُ: أُصولٌ.
أصل
مسلم الثبوت : (2/248) - المستصفى : (2/334) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 15) - العين : (7/156) - تهذيب اللغة : (12/168) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/352) - لسان العرب : (11/16) - تاج العروس : (25/447) - الكليات : (ص 123) - التعريفات للجرجاني : (ص 28) -