عَرَبِيَّةٌ
عَرَبِيَّةٌ
اللُّغَةَ التي نَطَقَتْ بِها العَرَبُ.
العَرَبِيَّةُ: هي اللُّغَةُ التي نَطَقَتْ بِها العَرَبُ في كَلامِها، وهي أَفْضَلُ اللُّغاتِ؛ لأنّها اللُّغَةُ التي نَزَلَ بِها القُرْآنُ واخْتارَها اللهُ لِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي واحِدَةٌ مِنْ أَقْدَمِ لُغاتِ العالَمِ، ومِن أَكْثَرِها انْتِشاراً. وتَحْتَوِي على ثَمانِيَة وعِشْرِينَ حَرْفاً مَـكْتُوباً، وتُكْتَبُ مِن اليَمِينِ إلى الشِّمالِ، وتُسَمَّى أَيْضا: لُغَة القُرْآنِ، ولُغَةُ الضَّادِ. والعَرَبِيَّةُ لها عُلُومٌ كَثِيرَةٌ، كَعِلْمِ النَّحْوِ، وعلمِ الصَّرْفِ، وعِلْمِ البَلاغَةِ.
العَرَبِيَّةُ: اللُّغَةُ التي نَطَقَ بِها العَرَبُ، وهم جِيلٌ مِن النّاسِ، خِلافُ: العَجَمِ، يُقال: عَرُبَ لِسانُهُ عُرُوبَةً: إذا كان عَرَبِيّاً فَصِيحاً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعْرِيبِ، وهو: التَّبْيِينُ والإِيضاحُ والإِفْصاحُ.
يَرِد مُصْطلَح (عَرَبِيَّة) في الفقه في عِدَّةِ مواضِعَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجُمُعَةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الكَفاءَة في النِّكاحِ، وباب: أَلْفاظ الطَّلاقِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب القضاءِ، باب: شُروط القاضِي، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويرِد أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الاِجْتِهاد وشُروطه.
العَرَبِيَّةُ: اللُّغَةُ التي نَطَقَ بِها العَرَبُ، نِسْبَة إلى العَرَبِ، وهم جِيلٌ مِن النّاسِ، خِلافُ: العَجَمِ، يُقال: عَرُبَ لِسانُهُ عُرُوبَةً: إذا كان عَرَبِيّاً فَصِيحاً، ورَجُلٌ عَرَبِيٌّ، أيْ: مِن نَسَبِ العَرَبِ، وإن كان غَيْرَ فَصِيحٍ. والعَرَبُ العارِبَةُ: هم الخُلَّصُ مِنْهُم. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعْرِيبِ، وهو: التَّبْيِينُ والإِيضاحُ والإِفْصاحُ، يُقال: أَعْرَبْتُ الشَّيْءَ، وأَعْرَبْتُ عنه، وعَرَّبْتُهُ تَعْرِيباً، أيْ: بَيَّنْتُهُ، وعَرِبَ، يَعْرَبُ: إذا فَصُحَ بعد لُكْنَةٍ في لِسانِهِ. والأَعْرابُ مِنْهُم: سُكّانُ البادِيَةِ خاصَّةً.
عرب
المغرب في ترتيب المعرب : (ص 308) - جمهرة اللغة : (1/319) - تهذيب اللغة : (2/218) - مقاييس اللغة : (4/299) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/203) - مختار الصحاح : (ص 204) - لسان العرب : (1/586) - تاج العروس : (3/333) - حاشية ابن عابدين : (5/269) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 80) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/400) - التعريفات الفقهية : (ص 145) -