كَراهَةٌ
كَراهَةٌ
خِطابُ الشَّارِعِ الدَّالُّ على طَلَبِ الكَفِّ عن الفِعْلِ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
الكَراهَةُ: حُكْمٌ مِن الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ التَّكْلِيفِيَّةِ، والمَكْرُوهُ هو ما يُثابُ الإنْسانُ على تَرْكِهِ، ولا يُعاقَبُ على فِعْلِهِ، أو هو الفِعْلُ أو القَوْلُ الذي طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ مِن غَيْرِ إِلْزامٍ، كالالْتِفاتِ في الصَّلاةِ بِالرَّقَبَةِ، والأَخْذِ والإعْطاءِ بِالشِّمالِ. وطَلَبُ التَّرْكِ يُخْرِجُ الوُجُوبَ والنَّدْبَ والإِباحَةَ؛ لأنَّ الوُجُوبَ والنَّدْبَ هما خِطابُ الشَّارِعِ الدَّالِّ على الفِعْلِ، والإباحَةُ لا دَلالَةَ فيها على فِعْلٍ ولا على تَرْكٍ؛ بل دالَّةٌ على التَّخْيِيرِ. وقَوْلُهم: "طلَباً غير جازِمٍ" يخْرُجُ به التَّحْرِيم؛ لأنَّهُ طَلَبٌ جازِمٌ بِالتَّرْكِ.
الكَراهَةُ: البُغْضُ، يُقال: كَرِهَ الشَّيْءَ، يَكْرَهُهُ، كَراهَةً: إذا أَبْغَضَهُ ولم يُرِدْهُ، والمَكْرُوهُ: المَبْغُوضُ، وضِدُّها: المَحَبَّةُ والرِّضا. وأَصْلُها مِن الكُرْهِ أو الكَرْهِ، وهو: المَشَقَّةُ والشِّدَّةُ، ومنه المَكْرُوهُ، وهو: ما يَكْرَههُ الإنْسانُ ويَشُقُّ عليه.
يَرِد مُصْطلَح (كَراهَة) في الفقه في مَواطِنَ عَدِيدَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلاة، وكتاب الصِّيامِ، باب: صَوْم التَّطَوُّعِ، وباب: مُفْسِدات الصِّيامِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وباب: مَحْظورات الإحْرامِ، وغير ذلك. ويُطْلَق أيضاً في كتاب النِّكاح، باب: الخِطْبَة، وباب: عِشْرَة النِّساءِ، وأيضاً في أَبْواب الاعْتِقاد، منها: باب: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ عند بَيانِ نَواقِضِ الإسْلامِ، وباب: الوَلاء والبَراء، ويُراد به: البُغْضُ وعَدَمُ المَحَبَّةِ لِلشَّيْءِ. ومِن إطلاقاتِه أيضاً في كتب الفقه والأصول: 1- كَراهَةُ التَّنزِيهِ: وهو المعنى الذي جَرَى عليه اصْطِلاحُ الفُقَهاءِ والأُصُولِيِّينَ؛ لأنَّ الأَحْكامَ التَّكْلِيفِيَّةَ خَمْسَةٌ، وكُلُّ واحِدٍ قد خُصَّ بِاسْمٍ غَلَبَ عليه. 2- كَراهَةُ التَّحْرِيمِ - الذي يُقابِلُ الوُجوبَ - وهو المعنى المُرادُ في النُّصُوصِ وفي غالِبِ إِطْلاقاتِ المُتَقَدِّمِينَ . 3- تَرْكُ الأَوْلَى: وهذا أَهْمَلَه جُمْهورُ الأُصُولِيِّينَ، وذكَرَهُ بعضهم وبعض الفُقَهاءُ، وهو واسِطَةٌ بينَ الكَراهَةِ والإباحَةِ، والفَرْقُ بين المَكْروهِ وخِلاف الأَوْلَى: أنَّ ما وَرَدَ فيه نَهْيٌ مَقْصودٌ يُقالُ فيه: مَكْروهٌ، وما ليس فيه نَهْيٌ مَقْصُودٌ يُقال فيه: خِلافُ الأَوْلَى.
الكَراهَةُ: البُغْضُ، يُقال: كَرِهَ الشَّيْءَ، يَكْرَهُهُ، كَراهَةً: إذا أَبْغَضَهُ ولم يُرِدْهُ، والمَكْرُوهُ: المَبْغُوضُ، وضِدُّ الكَراهَةِ: المَحَبَّةُ والرِّضا. وَالإِكْراهُ: أن تَجْعَلَ الإنْسانَ يَفْعَلُ شيئاً يَكْرَهُهُ. وأَصْلُ الكَراهَةِ مِن الكُرْهِ أو الكَرْهِ، وهو: المَشَقَّةُ والشِّدَّةُ، يُقال: قُمْتُ على كُرْهٍ، أي: على مشقَّةٍ، ومِنْهُ سُمِّيَت الحَرْبُ كَرِيهَةً، والمَكارِهُ: الشَّدائِدُ، والمَكْرُوهُ: ما يَكْرَههُ الإنْسانُ ويَشُقُّ عليه. وتأْتي الكَراهَةُ بِمعنى القُبْحِ، فيُقال: كَرُهَ المَنْظَرُ: إذا قَبُحَ، وفِعْلٌ كَرْهٌ وكَريهٌ، أي: قَبِيحٌ. وِمن معنِيه أيضاً: الإباءُ، والامْتِناعُ، ونُفورُ الطَّبْعِ.
كره
جمهرة اللغة : (2/800) - مقاييس اللغة : (5/172) - شرح مختصر الروضة : (1/382) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/397) - مختصر التحرير : (1/413) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/303) - لسان العرب : (13/534) - تاج العروس : (36/485) -