تخصيص
تخصيص
إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ العَامُّ.
صِّيغَةُ الْعَامِّ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُعَارِضِ لِذَلِكَ العُمُوْمِ، وَهُوَ الدَّلِيْلُ الـمُخَصِّصُ لَهُ، وَمُقْتَضَى إِرَادَةِ الـمُتَكَلِّم بِتِلْكَ الصِّيْغَةِ العَامَّةِ هُوَ: شُمُولُ الْحُكْمِ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ. فَيُخَصَّصُ بَعْضُ الْأَفْرَادِ بِالْحُكْمِ دُونَ بَعْضٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَهَذِهِ الأَفْرَادُ دَاخِلَةٌ فِي جُمْلَةِ مُقْتَضَيَاتِ اللَّفْظِ العَامِّ ظَاهِرًا وَلَكِنَّهًا مُخْرَجَةٌ عَنْهُ بِالتَّخْصِيصِ.
ضِدُّ التَّعْميمِ، وَإِفْرَادُ الشَّخْصِ وَنَحْوِهِ بِالشَّيْءِ وَجَعْلُهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ التَّخْصِيْصِ في عِلْمِ النَّحْوِ وَيُرَادُ بِهِ: تَقْلِيْلُ الاشْتِرَاكِ الحَاصِلِ في النَّكِرَاتِ؛ نَحْوُ: رَجُلٌ عَالِمٌ.
ضِدُّ التَّعْميمِ، وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: خَصَّهُ بِالشَّيْءِ يَخُصُّهُ خَصًّا وخُصُوْصاً، وَخَصَّصَهُ تَخْصِيْصاً بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةٌ، وَاخْتَصَّهُ بِهِ: أَفْرَدَهُ بِهِ وَجَعَلَهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ.
خصص
العين : (4/ 134) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/ 498) - القاموس المحيط : (ص: 617) - لسان العرب : (7/ 24) - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (1/ 306) - شرح تنقيح الفصول : (ص: 51) - البحر المحيط في أصول الفقه : (4/ 325) - العدة في أصول الفقه : (1/ 155) - مجموع الفتاوى : (20/ 190) - إعلام الموقعين : (2/ 228) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص: 321) - البحر المحيط في أصول الفقه : (4/ 325) -