بَراءَةٌ
بَراءَةٌ
خُلُوُّ النَّفْسِ وسَلامَتُها مِن حَقِّ غَيْرِها.
البَراءَةُ وَصْفٌ تُوصَفُ بِه النَّفْسُ مِن حيث تَعَلُّقُ الحُقُوقِ بِها، وتُسَمَّى أيضًا: بَراءَةُ الذِّمَّةِ، وهي: حالَةٌ أَصْلِيَّةٌ في الأَشْخاصِ، فَكُلُّ شَخْصٍ يُولَدُ وذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ، وشَغْلُها يَحْصُل بِالتكليفِ أو المُعامَلاتِ أو الأَعْمال التي يُجْرِيها فيما بَعْدُ. وتَحْصُلُ البَراءَةُ بعد تَحَمُّلِ الحُقُوقِ بِأَسْبابٍ مُخْتَلِفَةٍ، منها: أَوَّلًا: في حُقُوقِ الله تعالى إذا كانت الذِّمَّةُ مَشْغُولَةً بِما يَلْزَمُ مِن الأَمْوال كالزَّكاةِ والصَّدَقاتِ الواجِبَةِ، فلا تَحْصُل البَراءَةُ إلّا بِأَدائِها، وأمَّا إذا كانت مَشْغُولَةً بِالعِباداتِ البَدَنِيَّةِ كالصَّلاةِ والصَّوْمِ فَبَراءَتُها تَحْصُل بِالأَداءِ، وإذا فاتَ الأَوانُ فبِالقَضاءِ. ثانِيًا: في حُقُوقِ العِبادِ إذا وجبَ على شَخْصٍ مالٌ لشَخْصٍ آخَرَ، فتَحْصُلُ البَراءَةُ منه بِالضَّمانِ، وهو إِعْطاءُ عَيْنِ الشَّيْءِ إذا كان قائِمًا، أو مِثْلِهِ إن كان مِثْلِيًّا، أو قِيمَتِهِ إذا كان قِيَمِيًّا، أو بِإِسْقاطِ الشَّخْصِ حَقَّهُ أو بِانْتِقالِ الضَّمانِ مِن شَخْصٍ إلى آخَرَ.
البَراءَةُ: التَّخَلُّصُ مِن الشَّيْءِ، والبَراءَةُ أيضًا: التَّخَلِّي والتَّرْكُ. وأَصْلُها: التَّباعُدُ مِن المَكْرُوهِ. وقِيل: القَطْعُ.
يَرِد مُصطلَح (بَراءَة) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الكَفالَةِ، باب: أَحْكام الكَفالَةِ، وكتاب الحَوالَةِ، باب: شُرُوط الحَوالَةِ، وكتاب القَضاءِ، باب: الدَّعْوَى والبَيِّناتِ. ويُطْلَق أيضاً في الفِقْهِ في كتاب النِّكاحِ تارَةً بِمعنى:" الخُرُوجُ من الشَّيْءِ ومُفَارَقَتُهُ "، وتارَةً بِمعنى: "خُلُوُّ الرَّحِمِ مِن الحَمْلِ". ويُطْلَقُ أيضاً ويُراد بِه: الإِيصالُ أو الوَثِيقَةُ التي يُعْطِيها الخازِنُ ونَحْوُهُ لِمَن دَفَعَ إِلَيْهِ مالاً ونَحْوَهُ. ويُسْتَعْمَلُ في العَقائِدِ، ويُراد بِه: الخُلُوصُ والبُعْدُ عن المُعْتَقَداتِ الباطِلَةِ وأَهْلِها مع البُغْضِ والمُعاداةِ لها. وتنقسِمُ إلى قسمَين: 1- عامَّةٌ مُطْلَقَةٌ، وهي البَراءَةُ مِن الشِّرْكِ والكفْرِ ومِن المُشْرِكِينَ والكُفَّارِ. 2- بَراءَةٌ خاصَّةٌ مُقَيَّدَةٌ، وهي البَراءَةُ مِن المُسْلِمِ الفاسِقِ بِمَعْصِيَةٍ أو بِدْعَةٍ.
البَراءَةُ: التَّخَلُّصُ مِن الشَّيْءِ، والخُرُوجُ مِنه والمًفارَقَةُ له، يُقال: بَرِئَ مِن الدَّيْنِ، يَبْرَأ، بَراءَةً: إذا تَخَلَّصَ مِنْهُ. والبَراءَةُ أيضًا: التَّخَلِّي والتَّرْكُ، كَقَوْلِكَ: بَرِأْتُ مِن الشَّيْءِ، أي: تَخَلَّيْتُ عنه وتَرَكْتُهُ. وأَصْلُها: التَّباعُدُ مِن المَكْرُوهِ. وقِيل: القَطْعُ. وتُطْلَقُ البَراءَةُ على السَّلامَةِ مِن العَيْبِ، ومنه البُرْءُ، وهو: الشِّفاءُ والسَّلامَةُ مِن المَرَضِ. وتُسْتَعْمَلُ أيضًا لِعِدَّة معانٍ، منها: الإزالَةُ والتَّنَزُّهُ والطَّهارَةُ والإِنْذارُ والإِعْذارُ.
برأ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/96) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (1/88) - روضة الطالبين : (2/254) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 90) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/320) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (28/208) - درر الحكام شرح غرر الأحكام : (1/22) - الـمغني لابن قدامة : (9/201) - القاموس الفقهي : (ص 34) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/51) - العين : (8/289) - مقاييس اللغة : (1/236) - تاج العروس : (1/146) -