تَناسُخٌ
تَناسُخٌ
انتِقالُ نَصِيبِ الوارِثِ مِن المَيِّتِ إلى وَرَثَتِهِ؛ بِمَوْتِهِ قبلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الميتِ الأولِ.
التَّناسُخُ: هو أن يَمُوتَ بَعْضُ الوَرَثَةِ والمِيراثُ قائِمٌ لم يُقْسَمْ، فَيَنْتَقِلُ إلى الوَرَثَةِ الآخَرِين، فهذا التَّناقُلُ لِلْمالِ المَوْرُوثِ مِن وارِثٍ أوَّلٍ إلى وارِثٍ ثانٍ قَبْلَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ هو ما يُسَمَّى بِالتَّناسُخِ، وسُمِّيَ بِذلك؛ لأَنَّ المالَ تَناسَخَتْهُ الأَيْدِي، أي: تَناقَلَتْهُ بِأن يَنْتَقَلَ مِن وارِثٍ إلى آخَرَ.
التَّناسُخُ: التَّناقُلُ، مَأْخُوذٌ مِن النَّسْخِ، وهو: النَّقْلُ والتَّحْوِيلُ والتَّبْدِيلُ، يُقال: نَسَخَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، يَنْسَخُهُ، أيْ: نَقَلَهُ، وأَزالَهُ بِهِ، وكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فقد انْتَسَخَهُ.
يُطْلَق مُصْطلَحُ (تَناسُخ) في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: الفِرَق والأَدْيانِ، ويُراد بِهِ: انْتِقالُ الرُّوحِ مِن البَدَنِ بعد مَوْتِهِ إلى بَدَنٍ آخَرَ، وهي مِن عَقائِدِ الدُّرُوزِ، والنُّصَيْرِيَّةِ، وغَيْرِهِم.
التَّناسُخُ: التَّناقُلُ، مَأْخُوذٌ مِن النَّسْخِ، وهو: النَّقْلُ والتَّحْوِيلُ والتَّبْدِيلُ، يُقال: نَسَخَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، يَنْسَخُهُ، أيْ: نَقَلَهُ، وأَزالَهُ بِهِ، وأقامَ شيئًا مَقامَهُ. وكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئاً فقد انْتَسَخَهُ. ومنه: تَناسُخُ الوَرَثَةِ، وهو: أن يَمُوتَ وَرَثَةٌ بعد وَرَثَةٍ وأَصْلُ الإِرْثِ قائِمٌ لم يُقَسَّم. ومِن مَعانِيهِ أيضًا: التَّتابُعُ والتَّداوُلُ.
نسخ
العين : (4/201) - تهذيب اللغة : (7/84) - مقاييس اللغة : (5/424) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/84) - القاموس المحيط : (ص 261) - لسان العرب : (3/61) - الفتاوى الهندية : (6/470) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 114) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 304) - الـمغني لابن قدامة : (6/197) - معجم لغة الفقهاء : (ص 461) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/41) - الفصل في الملل والأهواء والنحل : (1/90) - الملل والنحل : (3/100) - التعريفات للجرجاني : (ص 93) - دستور العلماء : (1/240) -