ماءٌ مُطلَقٌ
ماءٌ مُطلَقٌ
الماءُ الباقِي على أَصْلِ خِلْقَتِهِ ولـم يـُخالِطْهُ شَيْءٌ يَصيرُ بِهِ مُقيَّداً.
الماءُ الـمُطْلَقُ: هو الماءُ الباقِي على أَصْلِ خِلْقَتِهِ، أي: صِفَتِهِ التي وُجِدَ عَلَيْها، كَماءِ الأَنْهارِ والعُيُونِ والآبارِ وماءِ السَّماءِ ونحوها، وهو ماءٌ طاهِرٌ في نَفْسِهِ، أيْ: غَيْرُ مُتَنَجِّسٍ بِنَجاسَةٍ، ومُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ، أي: أنّه يَجوزُ اسْتِعْمالُهُ في الطَّهارَةِ الشَّرْعِيَّةِ. وخَرَجَ الماءُ الـمُقَيَّدُ، وهو: الماءُ الذي يُسْتَخْرَجُ مِن الأشْياءِ، كماء الوَرْدِ ونحوه، أو هو الماءُ المُطْلَقُ إذا خالَطَهُ طاهِرٌ فَغَلَبَ عليهِ، كالشَّاي ونحوِه.
يَرِد مُصطلح (ماء مُطْلَق) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صفة الوُضوءِ، وباب: ما يرفع الحدث، وفي كتاب الأَيْمانِ، عند الكلام عمَّن حلَف ألّا يشرَبَ مَاءً، فَشَرِبَ ماءَ البَحْرِ.
التعريفات : (ص 195) - شرح حدود ابن عرفة : (1/26) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/45) - القاموس الفقهي : (ص 232) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1420) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/163)، و (29/96) - مفاتيح العلوم : (ص 24) - دستور العلماء : (3/134) - معجم لغة الفقهاء : (ص 395) - القاموس الفقهي : (ص 232) -