فَرْضٌ
فَرْضٌ
ما أَمَرَ الشّارِعُ بِهِ أَمْرًا جازِمًا.
الفَرْضُ: ما يُثابُ فاعِلُهُ، وتُوُعِّدَ بِالعِقابِ تارِكُهُ، ويَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: 1- فَرْضُ عَيْنٍ: وهو ما أوجَبَهُ اللهُ تعالى على كُلِّ فَرْدٍ مِن عِبادِهِ. 2- فَرْضُ كِفايَةٍ: وهو ما أوْجَبَهُ اللهُ على الجَماعَةِ؛ فإذا أدّاه ما يكفي سَقَطَ الإثْمُ عن الباقِينَ.
الفَرْضُ: القَطْعُ، ويأتي بِمَعنى الإِلْزامِ، فيُقال: فرَضَ عَلَيْهِ الأَمْرَ، أيْ: أوْجَبَهُ وأَلْزَمَهُ بِهِ، ويأتي بِمعنى التَّقْدِيرِ.
يُطْلَق مُصْطلَح (فَرْض) في الفقه في كِتابِ الفَرائِضِ والمَواريثِ، باب: مِيراث أَصْحابِ الفُروضِ، ويُراد بِه: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِلْوارِثِ.
الفَرْضُ: القَطْعُ، يُقال: فَرَضَ الخَشَبَةَ، أيْ: قَطَعَها، ويُطْلَقُ بِمَعنى الإِلْزامِ، فيُقال: فرَضَ عَلَيْهِ الأَمْرَ، أيْ: أوْجَبَهُ وأَلْزَمَهُ بِهِ، ويأتي بِمعنى التَّقْدِيرِ، فَيُقال: فَرَضَ القاضِي النَّفَقَةَ فَرْضًا، أيْ: قَدَّرَها، ومِن مَعانِيهِ أيضًا: الثُّبُوتُ والتَّوْسِيعُ والتَّخْصِيصُ.
فَرَضَ
العين : (7/28) - تهذيب اللغة : (12/12) - مقاييس اللغة : (4/488) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/432) - مختار الصحاح : (ص 237) - لسان العرب : (7/202) - تاج العروس : (18/475) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/181) - اللمع في أصول الفقه : (ص 63) - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : (1/494) - شرح الكوكب المنير : (1/345) - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (2/224) - معجم أصول الفقه : (ص 311، وص 466) - معجم أصول الفقه : (ص 314) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/40) -