رَهْنٌ
رَهْنٌ
حَبْسُ شَيْءٍ مالِيٍّ بِحَقٍّ يُـمْكِنُ اسْتيفاؤُهُ مِنْهُ.
الرَّهْنُ: عَقْدٌ بين طَرَفَيْنِ مِن خِلالِ حَبْسِ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ مالِيَّةٌ وثِيقَةً لِلْحَقِّ، يَضْمَنُ بِهِ صاحِبُ الحَقِّ حَقَّهُ إِن عَجَزَ المَدِينُ عن السَّدادِ، أو تَعَذَّرَ اسْتِيفاؤُهُ منه، وذلك بِبَيْعِ الرَّهْنِ وأَخْذِ الحَقِّ منه كامِلاً. فحَقِيقَةُ الرَّهْنِ: حَبْسُ شَيْءٍ ماليٍّ ضَماناً لِحَقٍّ على الغَيْرِ، كأن يَقْتَرِضَ شَخْصٌ مِن آخَرَ مالاً، فَيَجْعَلَ الشَّخْصُ الذي اقْتَرَضَ عقاراً أو حَيواناً يُحْبَسُ عند المُقْرِضِ إلى وَقْتِ سَدادِ القَرْضِ.
الرَّهْنُ: الثُّبُوتُ والدَّوامُ، ويأْتي بِمعنى الحَبْسِ والاِسْتِقْرارُ واللُّزُومُ.
يَرِد مُصْطلَح (رَهْن) في الفِقْهِ في كتاب الزَّكَاةِ، باب: زَكاة الدَّيْنِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: القَرْض، وفي كتاب الفَرائِض، باب: الـحُقوق المُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ، وفي كتاب الرَّهْنِ، وفي كتاب الفَرائِضِ.
الرَّهْنُ: الثُّبُوتُ والدَّوامُ، يُقال: ماءٌ راهِنٌ، أيْ: دائِمٌ وثابِتٌ، ورَهَنَ بِالمَكانِ، يَرْهَنُ، رُهُوناً: إذا أَقامَ فيه وثَبَتَ، ويأْتي بِمعنى الحَبْسِ، فَيُقال: رَهَنْتُهُ المَتاعَ بِالدَّيْنِ رَهْناً، أيْ: حَبَسْتُهُ بِهِ، فهو مَرْهُونٌ، أي: مَحْبوسٌ، ومنه سُـمِّيَ الرَّهْنُ رَهْناً؛ لأنَّ المالَ المَرْهُونَ مَحْبوسٌ عن التَّصَرُّفِ فِيهِ حتّى يَأْخُذَ صاحِبُ الدَّيْنِ حَقَّهُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الاِسْتِقْرارُ واللُّزُومُ والـمَنْعُ. وجَـمْعُه: رُهُونٌ ورِهانٌ.
رهن
المحكم والمحيط الأعظم : (4/300) - المفردات في غريب القرآن : (ص 204) - مختار الصحاح : (ص 267) - لسان العرب : (13/188) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/242) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 247) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 107) - حاشية ابن عابدين : (5/307) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/233) - شرح حدود ابن عرفة : (2/126) - القاموس الفقهي : (ص 154) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/175) - معجم لغة الفقهاء : (ص 273) -