خِيارُ التَّصْرِيَةِ
خِيارُ التَّصْرِيَةِ
حَقُّ المُشْتَرِي في إِلْغاءِ عَقْدِ البَيْعِ أو إِتْمامِهِ إذا احْتالَ عليه البائِعُ بإظْهارِ أنّ البَهِيمَةَ كَثِيرَةُ اللَّبَنِ.
خِيارُ التَّصْرِيَةِ: هو ثُبوتُ حَقٍّ لِلمُشْتَرِي في فَسْخِ البَيْعِ ورَدِّ الدّابَّةِ المُصَرَّاةِ، أو إتْمامِهِ وإمْضائِهِ بإمْساكِها. والمُرادُ بِالدّابَّةِ المُصَرَّاةِ: هي التي رُبِطَ ضَرْعُها لِحَبْسِ اللَّبَنِ فيها حتَّى يَظْهَرَ كثِيراً عند البيع، أو يُترَكُ حَلْبُها مُدَّةً، أو يُحبَسُ عنها وَلَدُها حتَّى يَنْتَفِخَ ضرْعُها ويَجْتَمِعَ فِيهِ اللَّبَنُ قَبلَ بَيْعِها بِمُدَّةٍ. وتَصْرِيَةُ الحَيَوانِ عَيْبٌ يُثْبِتُ الخِيارَ لِلْمُشْتَرِي، ويَسْتَوِي في ذلك الأَنْعامُ وغَيْرها مِمَّا يُقْصَدُ إلى لَبَنِهِ، وذلك لِما فيه مِن الغِشِّ والتَّغْرِيرِ الفِعْلِيِّ، فمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فإِنّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أن يَحْتَلِبَها: إن شاءَ أَمْسَكَ، وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَها صاعاً مِن تَمْرٍ.
يَرِد مُصْطلَح (خِيار التَّصْرِيَةِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ.
حاشية ابن عابدين : (4/99) - شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (5/133) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 183) - الـمغني لابن قدامة : (4/149) - القاموس الفقهي : (ص 211) - معجم لغة الفقهاء : (ص 132) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 179) - التعريفات الفقهية : (ص 208) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/74) -