شَهادَةُ الاِسْتِرْعاءِ
شَهادَةُ الاِسْتِرْعاءِ
طَلبُ الشَّاهِدِ الأَصْلِيِّ مِن الشَّاهِدِ الفَرْعِيِّ حِفْظَ شَهادَتِهِ وضَبْطَها حَتَّى يُؤدِّيَها عَنْهُ.
شَهادَةُ الاِسْتِرْعاءِ: أن يَقولَ الشّاهِدُ الأَصْلِيُّ لِلشّاهِدِ الفَرْعِيِّ: اشْهَد على شَهادَتِي واحْفَظْها، فَلِلْفَرْعِ ولِمَن سَمِعَهُ أن يَشْهَدَ على شَهادَتِهِ، ولو لم يَخُصَّهُ بِالاِسْتِرْعاءِ، ومِن صُوَرِ ذلك: أن يَكون الحَقُّ على ظالِمٍ قَوِيٍّ فَيَخافُ صاحِبُ الحَقِّ أن يَطُولَ الزَّمانُ ويَضِيعَ حَقُّهُ؛ فَيُشْهِدَ غَيْرَهُ سِرّاً وخُفْيَةً أنّه باقٍ على حَقِّهِ ولن يَتْرُكَهُ لِلظّالِمِ.
يَرِد مُصطلَح (شَهادَة الاسْتِرعاءِ) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّلاق، وكتاب البُيوع، باب: الوَقف، والهِبَة، وباب: الشُّفعَة، وغير ذلك.
البهجة في شرح التحفة : (1/103) - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين : (1/148) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 342) - روضة الطالبين : (4/304) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 502) - معجم لغة الفقهاء : (ص 224) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/240) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/197) -