مَشَقَّةٌ
مَشَقَّةٌ
الصُّعُوْبَةُ الخارِجَةُ عن المُعتادِ في التَّحمُّلِ عند تَنفِيذِ الحُكمِ الشَّرْعِيِّ.
المشقَّةُ منها ما هو مُعْتادٌ، وهو ما لا يخلو منها عملٌ في الغالبِ، ومنها ما خَرَجَ عنِ العادةِ وهو المرادُ في القَواعِدِ الفِقهِيَّةِ الكُبْرَى التي عليها مَدارُ الفقه في قاعِدَةُ: "المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ"؛ ذلك أنَّ الأصل في الأحكام الشَّرعِيّة التَّيسِيرُ، فالمُرادُ بِـ"المَشَقَّةِ" هنا: الأَمْرُ الفادِحُ الصُّعُوْبَةِ والعَناءُ الذي يُجْهِدُ الإنسانَ ويُوْقِعُهُ في الحَرَجِ، وليس المقصودُ بالمَشَقَّةِ النَّوع الأول الشَّامل لأيَّ نَوعٍ مِن أَنْواعِ التَّعَبِ الذي قد يَلْحَقُ الإنسانَ؛ بل المَقْصُودُ به نوعٌ خاصٌّ جاء الشَّرعُ بتشريعِ أَحْكامٍ مُيَسَّرَةٍ مُخَفَّفَةٍ يَنتَفِي معَها هذا التَّعَبُ والعَناءُ الذي هو فوقَ العادَةِ، وما عدا ذلك فلا يُعَدُّ مِن المَشَقَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.
المَشَقَّةُ: الشِّدَّةُ وَالثِقَلُ والجَهْدُ والعَناءُ والعُسْرُ.
يَرِدُ مُصطلَح (مَشَقَّة) في مَواطِنَ كَثِيْرَةٍ مِن كتب الفقه وأَبْوابِهِ؛ منها: كتاب الطَّهارَة والصَّلاة والصَّوْم والحَجّ وغَيْر ذلك من الكتبِ الفقهِيَّة.
المَشَقَّةُ: الشِّدَّةُ وَالثِقَلُ والجَهْدُ والعَناءُ والعُسْرُ، يُقال: شَقَّ عليَّ الأَمرُ، يَشقُّ شَقًّا ومَشَقّةً، أيْ: ثَقُلَ عَلَيَّ. وشَقَّ عليه الشَّيْءُ: إذا أَتْعَبَهُ، وتُطلَق على الانْكِسارِ الذي يَلْحَقُ النَّفْسَ والبَدَنَ.
شقق
تهذيب اللغة : (8/205) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/491) - مختار الصحاح : (ص 167) - لسان العرب : (10/183) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 1/319 - الأشباه والنظائر : (1/80) - قاعدة المشقة تجلب التيسير : (ص 26) - تاج العروس : (25/512) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 206) - معجم لغة الفقهاء : (ص 431) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/320) -