View Translations English Urdu Indonesian
مُبَاحٌ
English Permissible
اردو مباح
Indonesia Mubah
مَا خُيِّرَ فِيهِ المُكَلَّفُ بَيْنَ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ.
English "Mubāh'': allowed, permitted. Opposite: forbidden. Original meaning: spaciousness. Other meanings: visible, licensed, lawful, absolute.
اردو مباح یعنی وہ کام جس کی اجازت ہو اور جو جائز ہو۔ اس کی ضد ممنوع ہے۔ اباحت کے اصل معنی ہیں کسی چیز کی گنجائش۔ لغوی اعتبار سے مباح کے کچھ دیگر معانی ہیں : ظاہر، وہ کام جس کی رخصت دی گئی ہو، حلال اور مطلق۔
Indonesia Hal yang diizinkan dan boleh. Lawan katanya: hal terlarang. Makna asal al-ibāḥah ialah lapangnya sesuatu. Di antara makna lain mubāḥ secara etimologi ialah hal yang tampak, yang dimudahkan, yang halal dan yang mutlak.
المُبَاحُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ التَّكْلِيفِيَّةِ، وَهُوَ كُلُّ مَا خُيِّرَ فِيهِ المَرْءُ بَيْنَ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ شَرْعًا بدليلٍ خاصٍّ أو عامٍّ، بِحَيْثُ يَسْتَوِي جَانِبَاهُ فِي عَدَمِ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْـٌر وَلَا نَهْيٌ، وَيَنْقَسِمُ المُبَاحُ إِلَى ثلاثةِ أَقْسامٍ: الأَوَّلُ: المُبَاحُ مِنْ حَيْثُ الخُصُوصُ الوَاجِبُ مِنْ حَيْثُ العُمُومِ، كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَالمُكَلَّفُ مُخَيَّرٌ فِيهِمَا فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ فَإِنَّ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ يَجِبُ فِعْلُهُمَا، وَإِنْ تَرَكَهُمَا المُكَلَّفُ بِشَكْلٍ كُلِّي حَتَّى أَصَابَهُ الهَلَاكُ فَهُوَ آثِمٌ. الثَّانِي: المُبَاحُ مِنْ حَيْثُ الخُصُوصِ المُسْتَحَبُّ مِنْ حَيْثُ العُمُومِ، كَالنِّكَاحِ فَهُوَ مُباحُ لِكُلِ فَرْدٍ؛ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ وُجودِ الحَاجَةِ ِإلَيْهِ، ويجِبُ عندَ الضَّرورةِ. الثَّالِثُ: المُبَاحُ مِنْ حَيْثُ الخُصُوصِ المَكْروهُ مِنْ حَيْثُ العُمُومِ، كَاللَّعِبِ وَاللَّهْوِ الجَائِزِ إِذَا فُعِلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمِ مَا، وَلَكِنَّ الاسْتِمْرَارَ عَلَى ذَلِكَ وَجَعْلِهِ عَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُخَالَفَةُ مَحَاسِنِ العَادَاتِ، فَيُصْبِحُ مَكْروهًا. وَيَنْقَسِمُ المُباحُ أَيْضًا إِلَى: 1- مُباحٍ إِبَاحَةٍ شرْعِيَّةٍ بِمَعْنَى وُرُودِ نَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ بِالتَّخْيِيرِ. 2- مُباحٍ إِبَاحَةٍ عَقْلِيَّةٍ، بِأَلاَّ يَرِدَ نَصٌّ مِنَ الشَّارِعِ فِي الشَّيْءِ، وَتُسَمَّى البَرَاءَةُ الأَصْلِيَّةُ، وَاسْتِصْحَابُ العَدَمِ الأَصْلِي حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ نَاقِلٌ عَنْهُ، وهو دليلٌ عقليٌّ مستندٌ لدليلٍ عامٍّ شرعيٍّ وليسَ مستقلًّا. وَيَنْقَسِمُ المُبَاحُ أَيْضًا إِلَى مُبَاحٍ مُطْلَقًا كَالأَكْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِلَى مُبَاحٍ لِضَرُورَةٍ كَأَكْلِ المَيْتَةِ عِنْدَ الخَوْفِ مِنَ الهَلاَكِ بِسَبَبِ الجُوعِ. ولِلْمُباحِ صِيَغٌ عَديدَةٌ مِنْهَا: اسْتِعْمَالُ أَلْفَاظٍ تُفِيدُ الإِذْنَ مِثْلُ: لَفْظُ الحَلاَلِ، وَلَفْظُ: لاَ حَرَجَ، وَلَفْظُ: لاَ جُنَاحَ وَغَيْرِهَا، وَمِنْهَا: التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ الإِثْمِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَغَيْرِهَا.
المَأْذُونُ وَالجَائِزُ ، وَضِدُّهُ: المَمْنوعُ ، وَأَصْلُ الإِبَاحَةِ: سَعَةُ الشَّيْءِ ، يُقَالُ: بَاحَ الشَّيْءُ يَبُوحُ بَوْحاً أي اتَّسَعَ ، وَمِنْ مَعَانِي المُبَاحِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الظَّاهِرُ ، المُرَخَّصُ ، الحَلاَلُ ، المُطْلَقُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (المُبَاحِ) بِهَذَا المَعْنَى فِي بَابِ التّحْسينِ وَالتّقْبِيحِ ، وَبَابِ دَلِيلِ السُنَّةِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَابِ الاجْتِهادِ وَالتَّقْلِيدِ ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي العَدِيدِ مِنْ أَبْوابِ الفِقْهِ. وَقَدْ يُطْلَقُ المُباحُ أَيْضًا وَيُرادُ بِهِ: (كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْنوعًا) فَيَدْخُلُ تَحْـــتَهُ الوَاجِبُ وَالمَنْدوبُ.
المَأْذُونُ وَالجَائِزُ ، وَالجَمْعُ: مُبَاحَاتٌ ، وَضِدُّهُ المَمْنوعُ ، وَيَأْتِي المُبَاحُ بِمَعْنَى: الظَّاهِرُ ، وَالإِبَاحَةُ وَالبَوْحُ: الإِظْهَارُ وَالإعْلاَنُ ، تَقُولُ: أَبَاحَ بِالسِّرِّ إِذَا أَظْهَرَهُ ، وَأَصْلُ الإِبَاحَةِ: سَعَةُ الشَّيْءِ ، وَالبَوْحُ: الاتِّسَاعُ ، يُقَالُ: بَاحَ الشَّيْءُ يَبُوحُ بَوْحاً أي اتَّسَعَ ، وَمِنْهُ بَاحَةُ البَيْتِ أَيْ سَاحَتُهُ ؛ لِاتِّسَاعِهَا ، وَسُمِّيَ الجَائِزُ مُبَاحًا ؛ لِأَنَّهُ وَاسِعٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ فِيهِ ، وَمِنْ مَعَانِي المُبَاحِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: المُرَخَّصُ ، الحَلاَلُ ، المُطْلَقُ.
بوح

القاموس المحيط : 214 - معجم مقاييس اللغة : (315/1) - مختار الصحاح : (ص73) - لسان العرب : (384/1) - التحبير شرح التحرير : (1021/3) - الموافقات : (206/1) - المستصفى : (53/1) - مقاييس اللغة : (315/1) - التعريفات للجرجاني : (ص196) - الكليات : (ص400) - الكليات : (ص400) - الوجيز في أصول الفقه : (ص381) -