شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا
شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا
مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.
شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ التي يَسْتَطِيعُ مِنْ خِلَالِهَا الفَقِيهُ اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيُقْصَدُ بِهِ الأَحْكَامُ الوَارِدَةُ فِي الأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ لِشَرِيعَةِ الإِسْلَامِ، وَلَهُ ثَلاَثُ صُوَرٍ: الأُولَى: أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِشَرْعِنَا أَوْ جَاءَ فِي شَرْعِنَا نَاسِخٌ لَهُ، فَهَذَا بَاطِلٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَحَدٍ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ مَا فِيهِ مُوَافَقَةٌ لِشَرْعِنَا أَوْ جَاءَ فِي شَرْعِنَا مَا يُؤَيِّدُهُ، فَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ طَرِيقِ شَرْعِنَا. الثَّالِثَةُ: أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ مَا لَمْ يَأْتِ مُخَالِفًا ِلَشَرْعِنَا، وَلَمْ يَنْسَخْهُ شَرْعُنَا، وَلَمْ يَأْتِ فِي شَرْعِنَا تَأْيِيدٌ لَهُ أَوْ أَمْرٌ بِهِ، فَهَذَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا ثَبَتَتْ صِحَّتُهُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا) فِي بَابِ الاسْتِصْحَابِ، وَبَابِ العُمُومِ ، وَبَابِ تَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، وَبَابِ النَّسْخِ وَأَحْكَامِهِ.
المستصفى : (165/1) - اللمع في أصول الفقه : (63/1) - البرهان في أصول الفقه : (189/1) - الفروق للقرافي : (9/4) -