اِقْتِضَاءٌ
اِقْتِضَاءٌ
قَبْضُ الشَّخْصِ حَقَّهُ مِنَ غَيْرِه.
الاقْتِضَاءُ هُوَ أَخْذَ الحَقِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَاقْتِضَاءِ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ، أَمْ كَانَ حَقًّا غَيْرَ مَالِيٍّ كَاقْتِضَاءِ المَنَافِعِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
الاسْتِلْزَامُ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الأَخْذُ والقَبْضُ والتَّسَلُّمُ والدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (الاقْتِضَاءِ) فِي بَابِ أَحْكَامِ الرِّبَا، وَكِتَابِ الدِّيَاتِ فِي بَابِ دِيَّاتِ القَتْلِ. وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى: (المُطَالَبَةِ بِأَدَاءِ الحَقِّ كَالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ) فِي كِتَابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَرْضِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ بِمَعْنَى: (طَلَبِ الفِعْلِ أَوْ التَرْكِ)، وَيُقَابِلُهُ التَّخْيِيرُ وَهُوَ مَا كَانَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ عَلَى السَّوَاءِ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الأُصُولِيُّونَ أَيْضًا بِمَعْنَى: الدَّلاَلَةِ، وَدَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ هِيَ تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلاَمِ أَوْ صِدْقُهُ.
الاسْتِلْزَامُ، تَقُولُ: اقْتَضَى الأَمْرُ العَجَلَةَ أَيْ اسْتَلْزَمَ واسْتَدعَى ذَلِكَ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ، كَقَوْلِ: افْعَلْ مَا يَقْتَضِيَهِ كرمُكَ أَيْ يَطْلُبُهُ وَيَسْتَدْعِيهِ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، يُقَالُ: قَضَى الشَّيْءَ يَقْضِيهِ قَضَاءً إِذَا أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَهُ، وَيُطْلَقُ الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الأَخْذِ وَالقَبْضِ وَالتَّسَلُّمِ، واقْتَضَيْتُ مالِي عَلَيْهِ أَيْ أَخَذْتُه وقَبَضْتُهُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.
قضي
معجم مقاييس اللغة : 5 /100 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /248 - لسان العرب : 5/3566 - تاج العروس : 39 /317 - معجم مقاييس اللغة : 5 /100 - التعريفات للجرجاني : ص33 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /294 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص58 - بدائع الصنائع : 7 /247 -