إِرْثٌ
إِرْثٌ
الـحَقُّ الذي يَثْبُتُ لِـمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كان لَهُ ذلك الـحَقُّ؛ لِقَرابَةٍ بَيْنَهُما، أو نَحْوِها.
الإِرْثُ: حَقٌّ يَشْمَلُ الـمالَ وغَيْرَهُ مِن الحُقوقِ، كَالـخِيارِ والشُّفْعَةِ والقِصاصِ، وهذا الحَقُّ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إلى أَجْزاء وحِصَصٍ؛ بِأنْ يُقالَ فيه: لِهذا نِصْفُهُ، ولِهَذا ثُلُثُهُ، ونحوُ ذلك، ويَثْبُتُ هذا الحَقُّ لِمَنْ يَسْتَحِقُهُ مِن النَّاسِ بعد مَوْتِ الشَّخْصِ الذي كان لَهُ قبْلَ ذلك، والسَّبَبُ الـمُوجِبُ لثُبوتِ هذا الحَقِّ هو القَرابَةُ ونحْوُها، كالزَّواجِ والوَلاءِ.
الإرْثُ: ما يُخَلِّفُهُ الـمَيِّتُ بعد مَوْتِهِ مِن مالٍ ونَحْوِهِ، وأَصْلُه: انْتِقالُ الشَّيْءِ مِن قَوْمٍ إلى قَوْمٍ آخَرِين.
يَرِد مُصْطلَح (إِرْث) في مَواطنَ كَثِيرَةٍ من الفِقْهِ، منها: كِتاب الجَنائِزِ، باب: الصَّلاة على الـمَيِّتِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وباب: العِدَّة، وباب: النَّفَقات، وفي كتاب البُيوع، باب: خِيار الشَّرْطِ، وباب: الوَصِيَّةِ، وكتاب القضاء والشَّهادات، باب: الشَّهادَة على الـحُقوقِ، وكِتاب الجِهاد، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وفي كِتاب العِتْق، باب: الوَلاء.
الإرْثُ: ما يُخَلِّفُهُ الـمَيِّتُ بعد مَوْتِهِ مِن مالٍ ونَحْوِهِ، ويُسَمّى أيْضاً: الوِرْثُ، والتُّراثُ، والـمِيراثُ، والـمَوروثُ. وأَصْلُه: انْتِقالُ الشَّيْءِ مِن قَوْمٍ إلى قَوْمٍ آخَرِين، يُقالُ: وَرِثَ أَباهُ، يَرِثُه، إِرْثاً، فهو ورِيثٌ، أيْ: صارَ إلَيْه مُلْكُهُ بعد مَوْتِهِ، ومِن مَعانِيه: أَصْلُ الشَّيْءِ، وبَقِيَّتُهُ، والأَمْرُ القَدِيمُ.
ورث
العين : (8/349) - معجم مقاييس اللغة : (6/105) - شرح مختصر خليل للخرشي : (8/196) - العذب الفائض : (1/16) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/132) - معجم لغة الفقهاء : (ص 53) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/210) - مختار الصحاح : (ص 16) - تاج العروس : (5/383) -