قَرارٌ
قَرارٌ
الأَرْضُ التي يَتْبَعُها ما فَوْقَها مِن بِناءٍ أو هَواءٍ.
القَرارُ: الثُّبُوتُ والتَّمَكُّنُ، يُقال: قرَّ الشَّيْءُ، يَقِرُّ، قَراراً: إذا ثَبَتَ في مَكانِهِ ولم يَتَحَوَّلْ. ويُطْلَقُ القَرارُ على الشَّيْءِ الثَّابِتِ الباقِي في مَكانِهِ أو على حالَتِهِ كالأَرْضِ والبِناءِ.
يَرِد مُصْطلَح (قَرار) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وفي كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة المُسافِرِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ حُقوقِ الزَّوْجِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: بَيْع الأُصولِ والثِّمارِ، ويُراد به: الثُّبُوتُ والإِقامَةُ وعَدَمُ الاِنْفِصالِ. ويُطْلَق في كتاب الإِجارَةِ، باب: شُرُوط الإِجارَةِ مُضافاً لِكَلِمَةِ الحَقِّ، فيُقالُ: حَقُّ القَرارِ، ويُرادُ بِهِ: حَقُّ الإِنْسانِ في الاِنْتِفاعِ بِالعَقارِ المُسْتَأْجَرِ والبَقاءِ فيه. ويُطلق في كتاب القَضاء، ويُراد به: ما اسْتَقَرَّ عليه الحُكْمُ في مَسأَلَةٍ ما مِن طرف القاضي.
القَرارُ: الثُّبُوتُ والتَّمَكُّنُ، يُقال: قرَّ الشَّيْءُ، يَقِرُّ، قَراراً: إذا ثَبَتَ في مَكانِهِ ولم يَتَحَوَّلْ. ويأْتي بِمعنى الاِقْتِرانِ والتَّلازُمِ، يُقال: قَرَّ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: إذا قُرِنَ بِهِ وتَرافَقَ مَعَهُ. ويُطْلَقُ القَرارُ على الشَّيْءِ الثَّابِتِ الباقِي في مَكانِهِ أو على حالَتِهِ كالأَرْضِ والبِناءِ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الإِقامَةُ، والاِطْمِئْنانُ، والسُّكونُ.
قرر
معجم لغة الفقهاء : (ص 360) - العين : (5/21) - تهذيب اللغة : (8/224) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/122) - مختار الصحاح : (ص 343) - لسان العرب : (5/84) - تاج العروس : (13/391) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/496) - المحيط البرهاني في الفقه النعماني : (5/295) - الذخيرة للقرافـي : (7/207) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/183) - شرح منتهى الإرادات : (2/268) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (33/76) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/77) - القاموس الفقهي : (ص 299) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (33/76) -