قَضاءُ الفَوائِتِ
قَضاءُ الفَوائِتِ
فِعْلُ الصَّلَواتِ بَعْدَ خُروجِ وَقْتِها الـمُحَدَّدِ لَـها شَرْعاً.
الصَّلَواتُ الـمُحَدَّدَةُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ إذا لَـمْ تُؤَدَّ في وَقْتِها فإِنَّها تَفُوتُ بِـخُروجِ وَقْتِها الخاصِّ بِها، وتَبْقَى لازِمَةً في حَقِّ الشَّخْصِ إلى أَنْ تُقْضَى، وقَضاؤُها يَكونُ بِفِعْلِها تامَّةً بعد وَقْتِها الـمُخَصَّصِ لَها شَرْعاً.
يَرِد مُصْطلَح (قَضاء الفَوائِتِ) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلَوات، وفي باب: صَلاة الـجَماعَةِ.
حاشية ابن عابدين : (1/478) - دستور العلماء : (3/53) - معجم لغة الفقهاء : (ص 365) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/27) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/24) -