إِجْماعٌ
إِجْماعٌ
اتِّفاقُ الـمُجْتَهِدِينِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ زَمانِهِ في عَصْرٍ مِن العُصورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
الإِجْماعُ في اصْطِلاحِ الأُصولِيِّين: هو اتِّفاقُ جَمِيعِ الـمُجْتَهِدِينَ من الـمُسلِمِين في عَصْرٍ من العُصورِ بعد وَفاةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ في واقِعَةٍ ما، وعُدَّ إِجْماعُهُم على حُكْمٍ واحِدٍ فيها دَلِيلاً على أنّ هذا الحُكْمَ هو الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في الواقِعَةِ، وإنّما قِيلَ في التَّعْرِيفِ: "بعد زَمانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ووَفاتِهِ"؛ لأنّه في حَياةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَدُّ هو الـمَرْجِعُ التَّشْرِيْعِيُّ وَحْدَهُ، فلا يُتَصَوَّرُ اخْتِلافٌ في حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ولا اتِّفاقٌ؛ إِذ الاتِّفاقُ لا يَتَحَقَّقُ إلاّ مِنْ عَدَدٍ.
الاتِّفاقُ، يُقالُ: أَجْمَعَ القَوْمُ على أمْرٍ ما، أي: اتَّفَقُوا عليه، واجْتَمَعَت آراؤُهُم عليه.
يَرِدُ مُصطلح (إِجْماع) في مواطنَ عَدِيدَةٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ، بِحَيْثُ يَعْسُرُ حَصْرُها؛ إِذْ قَلَّ بابٌ مِنْها إلاّ وفِيهِ ذِكْرُ هذا الـمُصْطَلَحِ.
مَصْدَرُ أَجْمَعَ، ومعناه: الاتِّفاقُ، يُقالُ: أَجْمَعَ القَوْمُ على أمْرٍ ما، أي: اتَّفَقُوا عليه، واجتَمَعَت آراؤُهم عليه، ويأتي بِمعنى الإِعْدادِ، يُقال: أَجْمَعْتُ كَذا، أي: أَعْدَدْتُهُ، ومِن معانيه أيضاً: العَزِيْمَةُ على الأَمْرِ، وجَعْلُ الـمُتَفَرِّقِ جميعاً.
جمع
تهذيب اللغة : (1/253) - المحيط في اللغة : (1/272) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/10) - التقرير والتحبير : (3/106) - قواطع الأدلة : (1/461) - شرح مختصر الروضة : (3/5) - الفقيه و المتفقه : (1/225) - الإحكام : (1/254) - علم أصول الفقه : (ص 45) - لسان العرب : (8/58) - تاج العروس : (20/463) - علم أصول الفقه : (ص 45) -