التصنيف: أخرى .
غِلظةٌ
English Harshness
اردو سختی
Indonesia Kekerasan
الشِّدَّةُ والقَسْوَةُ في التَّعامُلِ مع الآخَرِين.
English "Ghilzhah": harshness, callousness. Opposite: tender character, disposition, attitude, etc.
اردو شدت اور سختی۔ اس کی ضد اخلاق، طبیعت، فعل، بات چیت اور طرز زندگی میں رقت ہے۔
Indonesia Gilẓah: keras dan kasar. Lawannya: sifat lembut dalam akhlak, tabiat, tingkah laku, ucapan, kehidupan, dan semisalnya.
إنَّ مِمّا حذَّر منه الشَّرع ونَهى عنه: الغِلْظَةُ والشِّدَّة في التَّعامُلِ مع المسلمينَ عند مُعاشَرَتِهِم أو دَعوتِهم، إذا لم يَكُنْ في اللِّينِ تَضيِيعُ حَقٍّ مِن حُقوقِ اللهِ تعالى، وذلك لأنَّ الغِلظَةَ تُؤدِّي إلى تفريقِ كلِمَة المُسلِمين وطَمَعِ العدُوِّ فيهِم، كما أنّها تُؤدِّي في مَجالِ الدَّعوَةِ إلى اللهِ إلى انصِرافِ النّاسِ عن الدّاعِيَة، ونُفورِهِم منه، وأمّا الغِلْظَة والشِّدَّة التي تكون عند إقامَةِ حدٍّ مِن حُدُود الله تعالى، أو عند جِهادِ الكُفّار والمُشرِكِين فهي محمودَةٌ ومَطلوبَةٌ شَرْعاً.
الشِّدَّةُ والقَسْوَةُ، وضدُّها: الرِّقَّة في الخُلُقِ والطَّبْعِ والفِعْلِ والمَنْطِقِ والعَيْشِ ونحوِ ذلك.
يَرِد مُصطلح (غِلْظَة) في الفقه في كتاب الجِهاد، باب: أحكام الجِهاد، وفي كتاب الحدود، باب: أحكام إقامة الحدود، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: أخلاق الدّاعية إلى الله تعالى، وغير ذلك مِن الأبواب.
الشِّدَّةُ والقَسْوَةُ، وضدُّها: الرِّقَّة في الخُلُقِ والطَّبْعِ والفِعْلِ والمَنْطِقِ والعَيْشِ ونحوِ ذلك، يُقال: غَلُظَ، يَغْلُظُ، غِلَظاً: إذا صارَ غَلِيظاً، وعَذابٌ غَلِيظٌ، أي: شَدِيدُ الألَمِ، وغَلُظَ الرَّجُلُ: إذا اشْتَدَّ، فهو غَلِيظٌ، وفِيهِ غِلْظَةٌ، أيْ: شِدَّةٌ واستِطالَةٌ، فهو غَيْرُ لَيِّنٍ ولا سَلِسٍ. وبَيْنَهُما غِلْظَةٌ ومُغالَظَةٌ، أي: عَداوَةٌ. والتَّغْلِيظُ: التَّكْبِيرُ والتَّعْظِيمُ، يُقال: غَلُظَ الشَّيْءُ، أيْ: عَظُمَ وكَبُرَ، ويأتي بمعنى التَّشديدِ والتَّوكِيدِ، ومنه: عَهْدٌ غَلِيظُ، أي: مُؤَكَّدٌ مُشَدَّدٌ.
غلَظَ

التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 253) - المفردات في غريب القرآن : (ص 612) - مختار الصحاح : (ص 488) - لسان العرب : (7/449) - تاج العروس : (20/245) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/450) - نضرة النعيم : (11/5324) - الأخلاق والسير في مداواة النفوس : (ص 63) -