مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
حَدِيثٌ نَبَوِيٌّ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ أَيْ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) وَاشْتَركَا فِي المَتْنِ ولو بِالمَعنى وَالصَّحَابِي.
المُتَّفَقُ عَلَيْهِ اصْطِلاَحٌ مَشْهورٌ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ، يَقْصِدونَ بِهِ أَنْ يَكونَ الحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ البُخَارِي وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ وَذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكونَ أَصْلُ الحَدِيثِ وَاحِدًا سوَاءٌ اتَّحدتِ الأَلْفَاظُ أَوِ اخْتَلَفَتْ. الثَّانِي: أَنْ يَكونَ صَحَابِيُّ الحَدِيثِ أَيْ الرَّاوِي الأَعْلَى وَاحِدًا. وَالمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الصِحَّةِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ، ثُمَّ يَلِيهِ مَا انْفَرَدَ بِهِ البُخَاريُّ، ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلمٌ ثُمَّ مَا كَانَ على شَرْطِهِما وَلَمْ يُخْرِّجْهُ وَاحِدٌ مِنْهُما ثُمَّ مَا كَانَ على شرطِ البخاريِّ وَحْدَهُ ثُمَّ مَا كَانَ على شرطِ مسلمٍ وَحْدَهُ. ثُمَّ مَا كَانَ صحيحًا عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَئمَّةِ المُعْتَمَدِينَ، وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
يَذْكُرُ المُحَدِّثونَ لَفْظَ (مُتَفَّقَ عَلَيْهِ) فِي بَابِ أَوْصافِ الرُّوَاةِ، وَبَابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَبَابِ عِلَلِ الحَدِيثِ، وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ عِنْدَ بَعْضِ المُحَدَثِينَ وَيُرادُ بِهِ: (أَنْ يَكونَ صَحِيحَ الإِسْنَادِ وَرِجَالُهُ رِجَالَ الشَّيْخَيْنِ) وَهَذَا هُوَ اصْطِلاحُ ابْن مَنْدَه وَأَبِي نُعَيْم، وَأَيْضًا الحَاكِمُ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ عِنْدَهُ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا عِنْدَ البَعْضِ بِمْعَناهُ اللُّغَوِي وَهُوَ عَدَمُ العِلْمُ بِالمُخَالِفِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وَاَطْلَقَهُ المَجْدُ ابْن تَيْمِيَّةَ فِي كِتابِهِ المُنْتَقَى وَأَرادَ بِهِ: (مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِي وَمُسلمُ وَأَحمدُ). وَيُطْلَقُ المُصْطَلَحُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ وَيُرادُ بِهِ: (اتِّفَاقُ العُلَمَاءِ أَوْ عُلَمَاء ُالمَذْهَبِ الوَاحِدِ فِي القَوْلِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ).
شرح التبصرة والتذكرة : (1/ 125) - علوم الحديث ومصطلحه : (ص 118) - فتح المغيث : 62/1 - شرح التبصرة والتذكرة : (1/ 125) - الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه : (ص: 51) - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : (ص: 41) - فتح المغيث : (1/ 62) -